١٩٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19281

الحديث رقم 19281 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن…

١٩٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عبد الرحمن (١) (رأى) (٢) (امرأة) (٣) فأعجبته (فسأل) (٤) عنها، قالوا: هذه أمة لفلان، فاشتراها بأربعة آلاف (درهم) (٥) (وإذا) (٦) لها زوج فأعطاه مائة

⦗٢٢٩⦘

درهم على أن يطلقها، فأبى فزاده فأبى (فزاده فأبى) (٧) حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها (عليه) (٨) (٩).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 24 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 24.7 / 29.5
الإضاءة 24%
الهلال الجديد بعد 5 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56