١٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19280

الحديث رقم 19280 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن…

١٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: العبد أحق بامرأته أينما وجدها، إلا أن يكون (طلقها) (١) طلاقًا بائنًا (٢).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 24 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 24.7 / 29.5
الإضاءة 24%
الهلال الجديد بعد 5 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56