الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 8707
الحديث رقم 8707 من كتاب «[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]» في المصنف، تحت باب: [٣٢٢] من قال: لا يجزئه حتى يتشهد أو يجلس.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٨٧٠٧ - حدثنا معتمر عن برد عن مكحول في الرجل يتشهد ثم يحدث قال: هذا قد تمت صلاته.
[٣٢٣] في من أدرك ركعة من المغرب