٧٥٢٠ - حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن (خبيب) (٢)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 7520

الحديث رقم 7520 من كتاب «[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]» في المصنف، تحت باب: [١٨٨] من قال: لا صلاة بعد الفجر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٧٥٢٠ - حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن (عبيد…

٧٥٢٠ - حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن (خبيب) (٢) (ابن) (٣) عبد الرحمن عن (حفص) (٤) بن عاصم عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن صلاتين عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٥).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٧٥٢٠ - حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن (عبيد…

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
وهذا النهي يبدأ بالفراغ من الصلاة، وقيل في صلاة الفجر بطلوع الفجر؛ لورود أحاديث بهما، والأول أقرب؛ لأنه فهم الصحابة، كما في موطأ مالك، والصلوات المنهي عنها هي التطوع المطلق، أما صلاة الجنازة وتحية المسجد وركعتي الطواف فتُصلى، لكنها لا تُصلى عند الشروق وعند الغروب وعند الزوال لأحاديث أخرى، وأما الفرائض فتُصلى في أوقات النهي.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن التطوع المطلق بالصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 26 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 27.2 / 29.5
الإضاءة 6%
الهلال الجديد بعد 2 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56