الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 6566
الحديث رقم 6566 من كتاب «[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]» في المصنف، تحت باب: [٧١] من كان لا يرخص في الكلام بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٦٥٦٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد هل (يفرق) (١) بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام؟ قال: لا. إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء.
[٧٢] في الرجل يدخل المسجد في الفجر