٦٢١٥ - (حدثنا محمد بن فضيل) (١) عن يحيى بن سعيد قال: (سأل) (٢) الحكم⦗٣١٧⦘بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 6215

الحديث رقم 6215 من كتاب «[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]» في المصنف، تحت باب: [٢٤] في إمامة الأعمى من رخص فيه].

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٦٢١٥ - (حدثنا محمد بن فضيل) (١) عن يحيى بن…

٦٢١٥ - (حدثنا محمد بن فضيل) (١) عن يحيى بن سعيد قال: (سأل) (٢) الحكم

⦗٣١٧⦘

بن عتيبة القاسم عن الأعمى يؤم وتجوز شهادته فقال: ما (يمنعه) (٣) (أن يؤم) (٤) وتجوز شهادته.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٦٢١٥ - (حدثنا محمد بن فضيل) (١) عن يحيى بن…

أخبر سعيد بن المسيب أن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس ليبيعه بغلاء فهو آثم، والمقصود منع التجار من الطمع واستغلال حاجة الناس، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وهو الزيت كما بين العلماء، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار القوت، كالقمح والتمر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الاحتكار، والحكمة في ذلك دفع الضرر عن عامة الناس.
  • جواز احتكار ما ليس فيه ضرر بالناس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 26 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 27.2 / 29.5
الإضاءة 6%
الهلال الجديد بعد 2 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56