الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 32913
الحديث رقم 32913 من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٣٨] الرجل يوصى لعبده بالشيء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٩١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه) (١).