الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30627
الحديث رقم 30627 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٠٨] في شهادة النساء في الحدود.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز) (١) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد.