٣٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) جابر وعبد اللَّه بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30047

الحديث رقم 30047 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن…

٣٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) جابر وعبد اللَّه بن (عيسى) (٢) عن الشعبي أنه قال: ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 25 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 26.4 / 29.5
الإضاءة 10%
الهلال الجديد بعد 3 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56