الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 29231
الحديث رقم 29231 من كتاب «[٢٥] كتاب الديات» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] الدية في كم (تؤدي).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٢٣١ - وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، (و) (١) (ثلثي) (٢) الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامة (٣).