الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 29206
الحديث رقم 29206 من كتاب «[٢٥] كتاب الديات» في المصنف، تحت باب: [١٠٢] شبه العمد على من يكون؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد، وفيه الدية على العاقلة.