الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20427
الحديث رقم 20427 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٧٩] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إن قربها (قبل) (١) أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق (ثلاثًا) (٢)، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة) (٣) (أشهر) (٤) فقد بانت منه بواحدة، ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة (أقل مما يدخل عليه الإيلاء، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة) (٥).