٢٠١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20192

الحديث رقم 20192 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد…

٢٠١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته: إن لم أتزوج عليها، وإن لم أخرجك فأنت طالق، (قالا) (١): (لا يقربها) (٢)، وإن (ماتا) (٣) قبل ذلك لم يتوارثا.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 26 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 26.7 / 29.5
الإضاءة 9%
الهلال الجديد بعد 3 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56