٢٠١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (بن) (١) (عطاء) (٢) عن سعيد عن قتادة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20186

الحديث رقم 20186 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب…

٢٠١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (بن) (١) (عطاء) (٢) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن.

[٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلامًا) (١) أو (ليتزوجن) (٢) على امرأته فيموت قبل أن يفعل

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 24 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 24.7 / 29.5
الإضاءة 24%
الهلال الجديد بعد 5 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56