٢٠١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن (بشير) (١) عن الشعبي في (رجلين)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20176

الحديث رقم 20176 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٧] ما قالوا في الرجلين (يحلفان) على الشيء بالطلاق ولا يعلمان (ما) هو؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن…

٢٠١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن (بشير) (١) عن الشعبي في (رجلين) (٢) مر عليهما (طير) (٣) فقال: أحدهما امرأته طالق إن لم يكن (طائرا) (٤)، وقال الآخر: امرأته طالق إن لم يكن غرابًا، (وطار الطائر) (٥) قال: يعتزلان نساءهما.

[٢٠٨] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة) (١) تسأل ابنها (أن) (٢) يطلق امرأته

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.1 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56