الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19996
الحديث رقم 19996 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها (١).