١٩٨٧٦ - وقال إبراهيم: (١) تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19876

الحديث رقم 19876 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٨٧٦ - وقال إبراهيم: (١) تكمل ما بقي من…

١٩٨٧٦ - وقال إبراهيم: (١) تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.4 / 29.5
الإضاءة 1%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56