١٩٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19735

الحديث رقم 19735 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٤١] من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن…

١٩٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة (هل) (١) لها من نفقة؟ قال: لا نفقة لها.

[١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 25 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 26 / 29.5
الإضاءة 14%
الهلال الجديد بعد 4 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56