١٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19306

الحديث رقم 19306 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن…

١٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.2 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56