١٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: (حدثنا) (١) إسرائيل عن (منصور)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19305

الحديث رقم 19305 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم…

١٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: (حدثنا) (١) إسرائيل عن (منصور) (٢) عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال: إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 27.9 / 29.5
الإضاءة 3%
الهلال الجديد بعد 2 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56