الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19211
الحديث رقم 19211 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن قبلوها فتطليقة (يملك) (١) (رجعتها) (٢).