الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19110
الحديث رقم 19110 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٦٠] من قال: أمرها (بيدها) حتى تتكلم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم، أو جعل أمر امرأته
⦗١٩٠⦘
بيد رجل قال: هو بيده حتى (يتكلم) (١) (٢).