١٨٨٨٦ - وقال قتادة: إذا اشترى وباع لزمه، وإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه.

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18886

الحديث رقم 18886 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٣٠] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٨٨٦ - وقال قتادة: إذا اشترى وباع لزمه…

١٨٨٨٦ - وقال قتادة: إذا اشترى وباع لزمه، وإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه.

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.3 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56