الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18498
الحديث رقم 18498 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا؛ إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم: يضرب.