الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 1836
الحديث رقم 1836 من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] المرأة يصيب ثوبها من لبنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٦ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر) (١) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.
[٢١١] من كره أن يقول الرجل أُهريق الماء [٢٧]