الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18140
الحديث رقم 18140 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٩] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها) أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٤٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا قذفها بالزنى إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته.