١٧٥٨٩ - حدثنا حماد عن مالك (بن أنس) (١) عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17589

الحديث رقم 17589 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٥٨٩ - حدثنا حماد عن مالك (بن أنس) (١) عن…

١٧٥٨٩ - حدثنا حماد عن مالك (بن أنس) (١) عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما) (٢) (قالا) (٣) في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.

[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.3 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56