الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17334
الحديث رقم 17334 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٨٣] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس) عنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٣٣٤ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم (قالا) (١): إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد (تلك) (٢) المرة.