الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17225
الحديث رقم 17225 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٢٥ - حدثنا (١) حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في (رضاع) (٢) (٣).