١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 16916

الحديث رقم 16916 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل)…

١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (٢) نصيب الآخر.

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.3 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56