الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 16800
الحديث رقم 16800 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا
⦗١٩١⦘
أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.