١٢٨٤٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان (التيمي) (١) قال: سمعت الشعبي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 12848

الحديث رقم 12848 من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٥٣] الرجل (أو) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٢٨٤٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن مروان بن…

١٢٨٤٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان (التيمي) (١) قال: سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة، ألها أن تبيع جلدها؟ فقال: نعم فقال ابن (أشوع) (٢): لكني لست (أرى) (٣) ذلك، فقال الشعبي: لو قلت:

⦗٣٤١⦘

لحمها لم يكن به بأس، إنما نذرت دمها فقد (أهرقت) (٤) دمها.

[٥٤] في الرجل يجعل عليه نذرًا أن ينحر بدنة أو (ينحر) (١) بقرة

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 26 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 27.5 / 29.5
الإضاءة 5%
الهلال الجديد بعد 2 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56