الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 12810
الحديث رقم 12810 من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٤٤] نذر أن يزم أنفه، ما كفارته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٨١٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس قال: لا زمام ولا خزام ولا نياحة يعني (في الإسلام) (١).
[٤٥] الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان