١١٣٥٨ - وسئل عن ذلك جابر بن زيد (قال) (١): لا بأس به.

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 11358

الحديث رقم 11358 من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [٣٧] في المسك في الحنوط من رخص فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١١٣٥٨ - وسئل عن ذلك جابر بن زيد (قال) (١)…

١١٣٥٨ - وسئل عن ذلك جابر بن زيد (قال) (١): لا بأس به.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 27.9 / 29.5
الإضاءة 3%
الهلال الجديد بعد 2 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56