الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 10229
الحديث رقم 10229 من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٢٠] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٢٢٩ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر (قال) (١): قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، ثم عمل به أبو بكر حتى هلك، وعمل به عمر في صدقة الغنم، في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت (فشاتان) (٢) إلى مائتين، (فإن) (٣) زادت (فثلاث) (٤) إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة (شاة) (٥) شاة ليس فيها شيء حتى (تبلغ) (٦) المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا (يجمع) (٧) بين (مفترق) (٨)، وما كان من خليطين فإنهما (يتراجعان) (٩) بالسوية (١٠).