الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 2220
الحديث رقم 2220 من كتاب «كتاب الأذان والإقامة» في المصنف، تحت باب: من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا» وَمَدَّ يَدَيْهِ