الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث 1854
الحديث رقم 1854 من كتاب «كتاب الإمارة» في صحيح مسلم، تحت باب: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٦٣ - (١٨٥٤) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. جميعا عَنْ مُعَاذٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ). حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، الدَّسْتَوَائِيُّ). حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ (إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ. فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ. فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ. وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ (لَا. مَا صَلَّوْا) (أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ).
٦٤ - (١٨٥٤) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ). حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِنَحْوِ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ. وَمَنْ كَرِهَ فقد سلم).
(١٨٥٤) - وحَدَّثَنَاه حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذكر مِثْلَهُ. إِلَّا قَوْلَهُ (وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) لم يذكره.
١٦ - بَاب وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا، وَنَحْوِ ذَلِكَ
٦٢ - (١٨٥٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بْنُ يَحْيَي. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛
أَنّ
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط