باب الربا - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > باب الربا

باب الربا: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 17 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 5012رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فضل بينهمذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم باجناسها وبينهما فضلحديث رقم 5013قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالْبُرُّ بذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل رباحديث رقم 5014٥٠١٤ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثلحديث رقم 5015٥٠١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ, قَالَ: حدثناأبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثلحديث رقم 5016رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء باجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائبحديث رقم 5017عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَافِعٌ: فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ وَأَذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدريحديث رقم 5018ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ كَانَ ذَلِكَ ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيدحديث رقم 5019قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ، وَالْبُرُّ بذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد، كان ذلك رباحديث رقم 5020٥٠٢٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخرحديث رقم 5021قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكَلَ تَمْرَكَ هَكَذَا؟ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "بع تمرك" أراد به بالدراهمحديث رقم 5022قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّهْ، عين الربا لا تفعل" ١. [٢: ٣]ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون رباحديث رقم 5023رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ" ١. [٢: ٣] قَالَ أَبُو حَاتِذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئةحديث رقم 5024قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ، وَلَا صَاعَيْ حنطة بصاع حنطذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منهحديث رقم 5025ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ فِي الرِّبَا عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ ٥٠٢٥ - ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعان في الربا على أي حالة كانحديث رقم 5026٥٠٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِوذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منهحديث رقم 5027قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِعْنِيهِ" ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطيحديث رقم 5028عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" ١. [٢: ٣] . . . . . .ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد
بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 22 جمادى الأولى
التربيع الأخير اليوم 23.4 / 29.5
الإضاءة 37%
الهلال الجديد بعد 6 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56