الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث 5412
الحديث رقم 5412 من كتاب «[٤٩] كتاب آداب القضاة» في سنن النسائي، تحت باب: (٢٣) توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗٢٤٣⦘
فَاعْتَرَفَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِثْكَالٍ فَضَرَبَهُ، وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ».
(٢٤) مَصِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمْ
٥٤١٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ