الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث 5406
الحديث رقم 5406 من كتاب «[٤٩] كتاب آداب القضاة» في سنن النسائي، تحت باب: (١٨) ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٥٤٠٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «كَتَبَ أَبِي ، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ - وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ -: أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ
⦗٢٣٨⦘
اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».