الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث 3247
الحديث رقم 3247 من كتاب «[٢٦] كتاب النكاح.» في سنن النسائي، تحت باب: (٢٣) إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
(٢٤) بَابُ: عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى
٣٢٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :