الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 6612
الحديث رقم 6612 من كتاب «كتاب الجنائز» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يستحب من تسجيته بثوب يغطى به جميع جسده.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٦٦١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ:
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط