الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 21562
الحديث رقم 21562 من كتاب «كتاب المدبر» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢١٥٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَبَّرَتْ ⦗٥٢٨⦘ جَارِيَةً لَهَا، فَسَحَرَتْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِالسِّحْرِ، فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تُبَاعَ مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مَمْلَكَتَهَا، فَبِيعَتْ.