" الدَّابَّةُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَار�…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 17691

الحديث رقم 17691 من كتاب «كتاب الأشربة والحد فيها» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الدابة تنفح برجله.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " الدابة جرحها جبار، والرجل جبار والبئر جبار…

" الدَّابَّةُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " فَقَدْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَذَا قَالَ، وَهُوَ وَهَمَ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، وَهُوَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ وَغَيْرُهُمْ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ

سند حديث: ١٧٦٩١ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي…

١٧٦٩١ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالَا: أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا جَعْفَرٌ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " الدابة جرحها جبار، والرجل جبار والبئر جبار…

يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ضمان التلف أو النقص الحاصل بفعل البهيمة أو بنزول البئر أو المعدن، حيث بين -عليه الصلاة والسلام- أن ما حصل من تلف أو نقص بفعل البهيمة فلا ضمان فيه على أحد، وكذلك ما حصل من تلف أو نقص بالبئر ينزل فيه الرجل فيهلك، أو المَعْدِنُ ينزل فيه فيهلك؛ لأن البهيمة والبئر والمعدن لا يمكن إحالة الضمان عليها، ولا على مالكها إذا لم يحصل منه اعتداء أو تفريط، ثم ذكر أن من وجد كنزًا قليلًا أو كثيرًا فعليه إخراج خمسه؛ لأنه حصله بلا كُلْفَةٍ ولا تعب، والباقي له.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جناية البهيمة هَدَرٌ ؛ لأنها ليست أهلا للتضمين، إلا أن يكون حصل من مالكها اعتداء أو تفريط.
  • لا ضمان على صاحب البئر أو المَعْدِن فيما تلف فيه، إلا إذا حصل منه تعدٍّ كأن يحفرها في الطريق أو تفريط.
  • أنه يجب إخراج الخُمْس مما وجد من الكنوز، قليلا كان الموجود، أو كثيرًا.
  • أن الرِّكَازِ ملك لواجده ولا يلزمه تعريفه.
  • وجوب إخراج خمس الركاز فورًا.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 26 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 27.3 / 29.5
الإضاءة 5%
الهلال الجديد بعد 2 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56