الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 17412
الحديث رقم 17412 من كتاب «كتاب الأشربة والحد فيها» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره، والجواب عنه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٤١٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ بِمَعْنَاهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِخِلَافِهِ، وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا ⦗٥١٩⦘ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ
١٧٤١٢ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجِرَاحِيُّ بِمَرْوٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: تُحَرَّمُ الشَّرْبَةُ الَّتِي تُسْكِرُكَ، فَقَالَ: هَذَا بَاطِلٌ