١٥٩٧٤ - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ: قَالَ لِيَ ابْنُ بَشَّارٍ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 15973

الحديث رقم 15973 من كتاب «كتاب الجنايات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب النفر يقتلون الرجل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٥٩٧٤ - قال البخاري في ترجمة الباب: قال لي…

١٥٩٧٤ - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ: قَالَ لِيَ ابْنُ بَشَّارٍ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ صَبِيًّا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ غِيلَةً، فَقَتَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِهِ سَبْعَةً، وَقَالَ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ

سند حديث: ١٥٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ…

١٥٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قُتِلَ غِيلَةً وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٥٩٧٤ - قال البخاري في ترجمة الباب: قال لي…

اشترك جماعة من الناس -خمسة أو سبعة- على عهد عمر رضي الله عنه فقتلوا غلامًا على حين غفلةٍ منه، فأمر عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا، وقال -مؤكدا- وجوب قتل الجماعة بالواحد إذا اجتمعوا وتساعدوا في القتل: لو اشترك فيها أهل صنعاء جميعًا لقتلتهم به، وقد اتَّفق الصحابة، وعامة الفقهاء على هذا الحكم؛ لئلا يكون عدم القصاص سببًا إلى التعاون على سفك الدماء.
وتخصيص صنعاء بالذكر في هذا الأثر؛ لأنَّ هؤلاء الرجال القتلة كانوا منها، أو أنَّه مثل عند العرب يضرب لكثرة السكَّان.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به لو انفرد.
  • الحكم بقتل الجماعة بالواحد سد للذرائع الموصلة إلى الفساد؛ وذلك أن عدم القصاص -في هذه الحال- ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء.
  • تشديد الشريعة في مسألة الدماء.
  • أنَّ القاتل قَتْلَ غيلة يقتل حدًّا، لا قصاصًا، ولا يصح فيه العفو من أحد, وعليه فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 23 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 24.3 / 29.5
الإضاءة 28%
الهلال الجديد بعد 5 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56