الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 15118
الحديث رقم 15118 من كتاب «كتاب الخلع والطلاق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الاستثناء في الطلاق، والعتق، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ نا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ، وَالْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ، وَقَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: أنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: