الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 15076
الحديث رقم 15076 من كتاب «كتاب الخلع والطلاق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٠٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَطَّةَ نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْأَصْبَهَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط