الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 15006
الحديث رقم 15006 من كتاب «كتاب الخلع والطلاق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٠٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو عُتْبَةَ، نا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: