الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 10607
الحديث رقم 10607 من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَأَنَّ مَا لَمْ يَخْلَقْ مِنَ الْحِمْلِ الثَّانِي لَا يَتْبَعُ مَا خَلَقَ مِنَ الْحِمْلِ الْأَوَّلِ
١٠٦٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَبِيعُ الثَّمَرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَيَقُولُ: